الشيخ محمد أمين زين الدين

393

كلمة التقوى

ذكرناها مجملة في الفصل التاسع ، والنسك الثاني الذي يجب عليه هو حج التمتع ، وواجباته ثلاثة عشر واجبا وقد مرت الإشارة إليها في ذلك الفصل وسيأتي بيانها مفصلة إن شاء الله تعالى في الفصول اللاحقة . [ المسألة 878 : ] إذا أحل المكلف من عمرة التمتع ، ثم خرج بعد عمرته من مكة إلى بعض الجهات بقصد التنزه مثلا أو لبعض الغايات غير المهمة ، أثم وعصى بخروجه إذا كان عامدا ، ولا يقدح ذلك بصحة عمرته ولا بصحة حجه إذا أتى به على الوجه المطلوب ، وإذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه .